noor مشرف
عدد المساهمات : 457 نقاط : 1378 تاريخ التسجيل : 14/06/2011
| موضوع: الإمام الأكبر يصدر قرارا بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالأزهر اعتبارا من أول يناير الأربعاء 22 يناير 2014, 3:57 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر – قراراً بتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بالأزهر. حيث قرر فضيلته منح المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة من غير المخاطبين بالقانون رقم "156" لسنة2007 ولا ئحته التنفيذية وتعديلاتها والتابعين للمناطق الأزهرية والمعاهد علاوة الحد الأدنى وذلك اعتبارا من 1/1/2014 وفق الجدول. الدرجة | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | العمال والاداريون بدواوين | العمال والاداريون بالمعاهد | اخصائى تدريس ـ مدرس مادة | السادة الوعاظ | المناطق وادارات الوعظ | وشاغلى وظائف التدريس | من شاغلى الوظائف التعليمية | من الدرجة الثانية | | دون الدرجة الثالثة | ولا يتقاضون بدل اعتماد | | | ممن لايتقاضون بدل اعتماد | | | السادسة | 242 | 291 | ـ | ـ | الخامسة | 247 | 296 | ـ | ـ | الرابعة | 256 | 307 | 385 | - | الثالثة | 302 | 340 | 340 | - | الثانية | 300 | 137 | الاولى | 255 | مدير عام | 170 | وكيل وزارة | 130 | وكيل اول وزارة | 130 |
كما قرر فضيلته منح شاغلى وظائف التعليم بالأزهر وما يقابلها علاوة مقابل الاعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك بفئات مقطوعة وذلك اعتبارا من 1/1/2014 وفقا لما يلى:
جنيه / شهريا | الوظيفة | 425 | معلم مساعد | 400 | معلم وما يقابله | 375 | معلم أول وما يقابله | 350 | معلم أول "أ" وما يقابله | 325 | معلم خبير وما يقابله | 300 | كبير وما يقابله |
كما اشترط القرار أن يكون المعلم قائم بالعمل وبذل مجهودا واشترط القرار استحقاق صرف العلاوة أن يكون المعلم معتمدا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا لإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 92 مكرر "2" من القانون رقم "156" لسنة2007 وما يقابلها ويعتبر المعلم المساعد متعاقدا معه وفقا لأحكام مواد القانون سالف الذكر. كذلك أن يكون المعلم قائماً بالعمل فعلاً وبذل جهداً متميزاً أدي لرفع مستوي الأداء. وأن يكون المعلم حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتي. وألا يكون قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية. وألا يكون قد وقع عليه جزاءاً تأديبياً لأكثر من خمسة أيام فى السنة التى يتقاضى فيها هذه العلاوة. | |
|