noor مشرف
عدد المساهمات : 457 نقاط : 1378 تاريخ التسجيل : 14/06/2011
| موضوع: معلمو الأزهر يطالبون باحتساب علاواتهم الخاصة على الراتب الأساسى الثلاثاء 11 فبراير 2014, 2:18 am | |
| طالب عدد من معلمى الأزهر أمس الأحد، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، بضرورة احتساب العلاوات الخاصة بهم على الراتب الأساسى، ومساواتهم بمعلمى التربية والتعليم. ووجه معلمو الأزهر شكوى رسمية إلى وكيل الأزهر الشريف، وجاء نص الشكوى "تعاقدنا مع الأزهر الشريف كـ(معلم مساعد) فى مسابقة معلنة أعوام 2005م و2006م و2007م، ثم اجتزنا اختبارات كادر المعلم بتاريخ 11/2009م وبتاريخ 7/ 2012م، وبعد ثورة 25 يناير المجيدة وبتاريخ 15/11/2011م فقد صدرت قرارات بتعييننا على درجة (معلم) حسب قانون الكادر باعتبارية 29/9/2011م، ثم جاء قرار ضم المدة، وتم تعديل أقدميتنا، لتصبح من تاريخ تعاقد كل منا (كلٌ على حسب مباشرة عمله)" وجاء موضوع الشكوى أنه خلال فترة التعاقد مع الأزهر الشريف كانت جميع العلاوات الخاصة تحتسب على الأساسى، ولكن بعد صدور قرار التعيين تم تجريد علاوات "2007 و 2008 و2009 و2010 و2011" واحتسابها على مربوط الدرجة الثالثة (48 جنيها)، علماً بأنهم كانوا على رأس العمل وقت إقرارها، وعلى الرغم من أن نظراءهم بالتربية والتعليم يتم احتساب هذه العلاوات لهم على الأساسى، وبالتالى هذا أضر بالأساسى، بعد إضافة أول علاوة، وأيضاً أضر بالبدلات والحوافز المحسوبة على أساسه، مما أدى إلى اتساع الفارق بيننا وبينهم. وأشار المعلمون من خلال شكواهم، إلى أنه وفقا لقانون 156 لسنة 2007م وتعديلاته الخاصة بتنظيم الأزهر الشريف فقد نصت المادة 93 مكرر (2) منه على بشأن وظائف التعليم بالمعاهد الأزهرية على أن وظيفة "معلم مساعد" تعادل "الدرجة الثالثة" أى أن المادة نصت على درجة فعلية عند بدء العمل "معلم مساعد"، وبالتالى فيتم احتساب أول سنتين على المجرد، لأننا كنا على درجة معلم مساعد، ولكن ما بعد ذلك من المفترض احتسابه على الأساسى بعد ضم المدة لنا وبكوننا على درجة أخرى وهى المعلم بعد ترقيتنا من معلم مساعد إلى معلم. كما نصت المادة 93 مكرر (11) منه على فقرة هامة وهى"ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها"، وهذا ما أكدت عليه أيضا الفقرة رقم 3 بالكتاب الدورى الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (1) لسنة 2010 بشأن الرد على الاستفسارات الخاصة بتطبيق كادر المعلمين. وأضاف المعلمون فى شكواهم، أنه وفقا لقانون 114 لسنة 2008 والخاص بإقرار علاوة قدرها 30%، فقد نصت المادة الثالثة منه "اعتبارا من 1/5/2008م بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/4/2008 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ". وطلب المعلمون من وكيل الأزهر إعادة حقوقهم وفقا لكل ما ذكروه بشأن أحقيتهم فى احتساب العلاوات الخاصة على الأساسى بدلا عن المجرد ومساواتهم بنظرائهم من المعلمين فى وزارة التربية والتعليم، وخصوصا بعد صدور قرارات الضم لهم. وأرفق المعلمون فى شكواهم رد مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج والمنيا باحتساب علاوة 2008م المقرة بقانون 114، على قيمة المكافأة الشاملة المستحقة للعامل والأساسى وليس مربوط الدرجة مع مفردات مرتب خاصة بالمثبتين حديثا فى المنيا | |
|