قرر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامـــة الخدمية والاقتصاديـــة الذين يتمون فى درجاتهم حتى 30/6/2013 مدداً لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها "الدرجة الثانية المدة المحددة 6 سنوات، الدرجة الثالثة 8سنوات،الرابعة 5سنوات، الخامسة5 سنوات، السادسة 5 سنوات".
وأوضحت جيهان عبد الرحمن القائمة بأعمال رئيس الجهاز أنه ستجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها ـ بإتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد، متى توافرت فيهم شروط شغلها.
وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى، وتتم ترقيته عليها.وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/7/2013.
وقالت عبد الرحمن إن المادة الثانية من القرار تنص على خفض المدد الواردة فى المادة السابقة بالنسبة للعاملين بالدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه، وسنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على الماجستير، وذلك لمرة واحدة ويخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون على هذه المؤهلات قبل الخدمة وتم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية قم 54 لسنة 1989.
المادة الثالثة لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى تحريك العامل ـ المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار ـ داخل التقسيمات الوظيفية فى الدرجة الأدنى، متى توافرت أسباب استحقاقها وفقاً للقرارات المنظمة لها.
المادة الرابعة تشير إلى أن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتيه، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2013 وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع، أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ.
وتنص المادة الخامسة على أن تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2014، ويتضمن حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها، وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقا لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة المالية.
أما المادة السادسة من القرار تشير إلى أن تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2013/2014 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلا حتمياً بمشروع موازنة السنة المالية 2013/2014.
ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة، أو التى تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.
أما المادة السابعة تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها فى المادة الأولى، والتحقق من انتفاء المانع والمادة الثامنة يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار.